دور وحدوده الأربعة كالآتي: الحد الشرقي:……. الحد الغربي:…….. الحد القبلي:……….. الحد البحري:………والمقيمين به ألان قبل القسمة وكتابة العقد كلا من …………….. 2 – نصف عقار كائن …….. مساحته 42 مترا مربعا ( اثنان واربعون مترا مربعا) مبني بالطوب….. وبه عداد مياه وانارة ويتكون من …….. دور وحدوده الأربع كآلاتي: الحد الشرقي:….. الحد الغربي:………. الحد القبلي:……. الحد البحري:……. والمقيمين به ألان قبل القسمة وكتابة العقد كلا من…………………………………………….. 0 هذا ولا يوجد أي عقارات أو تركة أخرى خلاف ما ذكر بإقرار كل الورثة البند الثالث: تحديد نصيب كل وارث في كل عقار وفقا لاعلام الوراثة: 1 – نصيب كل وراث في العقار الكائن ش * بندر * مساحة العقار 92 مترا مربعا نصيب الطرف الأول ( الزوجة) الثمن = 11. 5 مترا ( إحدى عشر مترا وخمسة سنتيمتر) ونصيب الطرف الثاني ( ابن) = 16. 1 مترا ( ستة عشر مترا مربعا وواحد سنتيمتر مربعا) ونصيب الطرف الثالث ( ابن) = 16. 1 مترا ( ستة عشر مترا مربعا وواحد سنتيمتر مربعا) ونصيب الطرف الرابع ( ابن) = 16. 1 مترا ( ستة عشر مترا مربعا وواحد سنتيمتر مربعا) ونصيب الطرف الخامس ( بنت) = 8. 05 مترا (ثمانية وخمسة مليمترا مربعا) ونصيب الطرف السادس ( بنت) = 8.
ثانيا: اتفق الأطراف الأربعة على اختصاص الطرف الأول على حصة قدرها...... (................. ) فى الأرض المقام عليها العقار موضوع القسمة بالإضافة إلى اختصاصه......................................................................................................................................................................................... اختصاص نهائى لا رجعة فيه ولا يجوز للطرف الثانى والثالث والرابع منازعتهما في ذلك. ثالثا: اتفق الأطراف الأربعة على اختصاص الطرف الثانى على حصة قدرها...... ) فى الأرض المقام عليها العقار موضوع القسمة بالإضافة إلى اختصاصه......................................................................................................................................................................................... اختصاص نهائى لا رجعة فيه ولا يجوز للطرف الأول والثالث والرابع منازعتهما فى ذلك. رابعا: اتفق الأطراف الأربعة على اختصاص الطرف الثالث على حصة قدرها....... (.................. ) فى الأرض المقام عليها العقار موضوع القسمة بالإضافة إلى اختصاصه......................................................................................................................................................................................... اختصاص نهائى لا رجعه فيه ولا يجوز للطرف الأول والثانى والرابع منازعتهما فى ذلك.