المعقود عليه، تشمل الثمن والشيء المثمن أو المبيع. شروط البيع في الفقه لابد أن يكون البائع والمشتري عاقلاً ومميزاً وحراً. لابد من تحقيق مبدأ التراضي بين العاقدين. يجب أن البائع مالكاً للشيء الذي يبيع أو نائباً عن صاحبه يحق له التصرف فيه، حيث أنه لا يجوز لأي شحص أن يبيع ما ليس له. لابد أن يكون الشيء المباع معلوم لكل من البائع والمشتري سواء بالرؤية أو بالوصف. يجب أن يكون الثمن معلوم للبائع والمشتري. يجب أن يكون الشيء المتفق عليه للبيع موجود فلا يجوز بيع ثمار لم تنضج أو جنين في البطن. لابد من وجود القدرة الكاملة على تسليم المبيع، فلا يجوز بيع سمك في بحر ولا طير في السماء. لابد أن يكون المبيع شيء ينتفع به الفرد في الشرع كالمأكل والمشرب، وألا يكون الشرع حرمه كالخمر أو لحم الخنزير. يجب ألا يكون البيع محدداً بوقت معين، كالبيع لمدة عام أو شهر أو غير ذلك. أقسام البيع الرئيسية يعد عقد البيع من العقود المالية التي لا يستغنى عنها المسلم حيث تتعلق بشؤونه الحياتية، وأرشد الإسلام إلى ضرورة أن يتفقه المسلمون جميعا فيما يخص البيع والشراء كي يتجنبوا الوقوع في البيع الحرام أو المحظور، ذلك لأن البيع له أنواع كثيرة وعقود كثيرة منها ما هو جائز ومنها ما هو محرَّم ومنها ما هو مكروه، وذلك حسب نوع البيع والشروط والأركان والعديد من الجزئيات، ومن أنواع البيع ما يلي: يقسم البيع حسب نوع الشيء المباع " المبيع " إلى أربعة أنواع وهم البيع المطلق وبيع السَّلم وبيع الصرف وبيع المقايضة.
تعريف البيع وحُكمه عرّف بعض الفقهاء البيع بأنّه تمليك المال بالمال، وقال بعضهم هو إخراج ذاتاً من المِلك بعوضٍ، وقد ثبتت مشروعيّته في الإسلام بالقرآن الكريم والسنّة النبويّة والإجماع أيضاً، فقال الله -تعالى- في القرآن: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) ، [١] أمّا من السنّة النبويّة فقد باشر الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- عملية البيع والشراء بنفسه، كما أنّه رأى الناس يتعاملون مع بعضهم بالبيع والشراء فلم ينكر عليهم ذلك، ممّا يدل على مشروعيّته، وقد أجمع أئمة الإسلام على مشروعيّة البيع وكونه أحد أسباب التمليك. [٢] أركان البيع وشروطه يرى جمهور الفقهاء من المالكيّة والشافعيّة والحنابلة أنّ كُلّاً من صيغة العقد؛ أي الإيجاب والقبول فيه، والعاقدين؛ أي البائع والمشتري، والمعقود عليه؛ أي المَبيع والثمن، هي أركان البيع ؛ لأنّ الركن عندهم ما توقّف عليه وجود الشيء وتصوّره، أمّا الحنفيّة فيرون أنّ الركن في عقد البيع وغيره هو الصيغة فقط، فالعاقدان ومحلّ العقد ممّا تستلزمه الصيغة وليست من الأركان، أمّا بعض الفقهاء المعاصرين فقد استحسنوا إطلاق لفظ "مقوّمات العقد" على مجموع الصيغة والعاقدَين ومحل العقد لاتّفاقهم على عدم قيام العقد دونها، ولكُلٍّ من الصيغة والعاقدَين والمحل شروطاً لا بدّ من تحقّقها لتحقق الوجود الشرعيّ له، وفيما يأتي بيان أنواع تلك الشروط عند الحنفيّة مع خلافٍ في بعضها عند غيرهم: [٣] شروط الانعقاد؛ وهي الشروط التي يترتّب على تخلّف أحدها بطلان العقد.
اراء و تحليلات مقدمة في البيوع الإسلامية تاريخ النشر: 17/08/2010 على عكس العبادات فإن البيوع محللة أصلاً إلا ما حرمه المشرع، أما العبادات فهي محرمة أصلاً إلا ما أحله أو فرضه المشرع. وتعتبر البيوع حلالاً إذا ما توافرت فيها المواصفات التالية وما يقع تحتها من تفريعات، لا ربا: وتقع تحتها كافة الأشكال والطرق والترتيبات التي ينجم عنها ربا وإن لم تظهر كذلك، لا ميسر (قمار): ويندرج في هذا الإطار كافة أشكاله وإن خفي ظاهرها، لا بيع لمحرم: مثل الخنزير والكحول، وكذلك الأدوات التي ينطوي عليها ربا أو ميسر. لا غرر: أو جهالة أو نية عدم البيع أو نية عدم التسليم أو عدم المقدرة عليه بمعرفة مسبقة. أن يكون أحد البدلين على الأقل عاجلاً العرض المبيع أو بديله من نقد أو عرض آخر في حال المقايضة. وسميت البيعة صفقة لأن العرب اعتادت عند لزوم البيع ضرب كف أحدهما بكف الآخر إشارة إلى أن الأملاك تضاف إلى الأيدي فكأن يد كل واحد استقرت على ما صار له، ولقد أحل الإسلام الخروج للتجارة البيع والشراء، والبيوع والتجارة بأشكالها المختلفة ما عدا تلك التي نص على تحريمها تنزيها أو كراهة. وأقر الشارع شراء الإمام الحوائج بنفسه، وشدد على عدم جواز التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء، كما شدد على النهي عن الربا وأجمع العلماء على أن الربا يعالج مع البيوع لتداخلها مع بعضها بعضاً فيكاد لا يخلو بيع من ربا خاصة في زمن الإقراض المعاصر.
يعرف البيع في اللغة بأنه ضد الشراء وهو أيضا الشراء من الأشخاص الآخرين فقد يكون المشتري بائع والبائع مشتري لدى الغير، ورأى فقهاء المذاهب الأربعة أن البيع في الفقه جائز ولكنه له شروط وإجراءات لابد من الإلتزام بها حتى لا يتحول البيع إلى البيع المنهي عنها وينضم إلى قائمة البيوع المحرمة، وللبيع عند الفقهاء له تعريفات مختلفة من بينها: ابن قدامة الحنبلي: عرَّف البيع بأنه مبادلة المال بالمال تمليكاً وتملكاً. الشافعية: مقابلة مال بمال على وجه مخصوص، وهو عقد معاوضة مالية تفيد تملك العين أو المنفعة التي جرى عليها البيع في العقد بالتأييد والموافقة بين كلا الطرفين، فيعتبر باطلاً إذا لم يكن يحتوي على شرط الموافقة واضحاً. أركان البيع حدد القرآن الكريم أركان البيع كما أمر بها الله سبحانه وتعالى ليكون البيع حلال في الإسلام وتلك الأركان هي: العاقدان، وهما البائع والمشتري. الصيغة، وتنقسم إلى الصيغة الفعلية بإعطاء السلعة للمشتري، والصيغة القولية بالإيجاب من البائع باللفظ، والقبول من المشتري، أي تشترط ألفاظاً واضحا للبيع والموافقة بين كلا الطرفين، ويشترط في الصيغة أن تكون بألفاظ معينة مشتقة من لفظ باع أو مّلك.
هذا والله أعلم وما وقع من خطأ فمن الكاتب فقط وما وقع من أجر فالرجاء فيه أو جزء منه. * خبير ومستشار مالي
كذلك نها عن الاحتكار والغبن في البيوع، ودعا إلى تجنب حلف اليمين. ومن أحكام وآداب البيوع في الإسلام، السهولة والسماحة في الشراء والبيع والمراد بها ترك المضاجرة ونحوها لا المكايسة، الصدق في البيع، النصيحة في البيوع، ضمان المبيع. ومن الأحكام أيضاً، العرض والطلب، حيث إن صاحب السلعة أحق بالسوم، أي ذكر قدر معين للثمن من طالب شرائها، والكيل في البيوع، والخيار في البيع، وهو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه، وهو خياران خيار المجلس وخيار الشرط وزاد بعضهم خيار النقيصة. ومن أنواع البيوع في الإسلام، بيع الذهب، الذي يدخل به جميع أصنافه من مضروب ومنقوش وجيد ورديء وصحيح ومكسر وحلي وتبر وخالص ومغشوش. والذهب يباع بالذهب موزوناً بموزون، ويرى الإسلام أن البيع كله يتم إما بالنقد أو بالعرض حالاً أو مؤجلاً، فبيع النقد إما بمثله، وهو المراطلة أو بنقد غيره وهو الصرف وبيع العرض بنقد يسمى النقد ثمناً والعرض عرضاً وبيع العرض بالعرض يسمى مقابضة والحلول في جميع ذلك جائزة، أما التأجيل فإن كان النقد بالنقد مؤخراً فلا يجوز وإن كان العرض جاز وإن كان العرض مؤخراً فهو السلم وإن كانا مؤخرين فهو بيع الدين بالدين وليس بجائز الا في الحوالة عند من يقول إنها بيع والله أعلم.