ودعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة. والدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. والدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة. والمنازعات الإدارية الأخرى. هذه باختصار لمحة عن ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية، والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد.
الإدارة [ عدل] مصادر [ عدل] بوابة السعودية
المرحلة الثانية بعد مضي فترة من إنشاء شعبة المظالم رأى ولاة الأمر إحداث نقلة في عمل ديوان المظالم ليواكب الهدف الذي من أجله تم إنشاؤه فصدر المرسوم الملكي رقم (7/13/8759) وتاريخ 17 رمضان 1374 هجريا، القاضي بتشكيل ديوان مستقل باسم ديوان المظالم ويقوم بإدارته رئيس بدرجة وزير يعين بمرسوم ملكي. المرحلة الثالثة أصبح ديوان المظالم في هذه المرحلة هيئة قضاء مستقلة مرتبطة مباشرة بالملك وذلك وفقا لنظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 17 رجب 1402 هجريا وكانت اختصاصات الديوان في ذلك الوقت على النحو التالي: القضاء الاداري وهو الاختصاص الأساسي للديوان ومن أجله أنشئ وينقسم إلى أربعة أنواع: النوع الأول الفصل في المنازعات المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والتقاعد لموظفي الدولة ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة. النوع الثاني الفصل في المنازعات المتعلقة بالطعن في القرارات الإدارية للأسباب المنصوص عليها في النظام. النوع الثالث الفصل في الدعاوى المتعلقة بالتعويض الموجهة من ذوي الشأن إلى الحكومة والأشخاص ذوي الشخصية المعنوية بسبب أعمالها. النوع الرابع الفصل في المنازعات المتعلقة بالعقود التي تكون الحكومة أو إحدى الشخصيات المعنوية العامة طرفا فيها.
نظام ديوان المظالم نظام المرافعات أمام ديوان المظالم نظام المرافعات الشرعية نظام المحاماة نظام الإجراءات الجزائية نظام المحكمة التجارية نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة نظام العلامات التجارية نظام الاستثمار الأجنبي نظام الأسماء التجارية نظام المحاسبين القانونيين نظام السجل التجاري اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم
أو صدوره عن محكمة غير مختصة. - صدوره عن محكمة غير مكونة وفقا للنظام. أو الخطأ في تكييف الواقعة، أو في وصفها. أو فصله في نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين طرفي الدعوى. أو تنازع الاختصاص بين محاكم الديوان. ثانيا، محاكم الاستئناف الإدارية: تختص محاكم الاستئناف الإدارية وفقا للمادة 12 من نظام الديوان بالنظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة نظاما. ثالثا، المحاكم الإدارية: تختص المحاكم الإدارية وفقا للمادة 13 من نظام الديوان بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم. ودعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية، والمجالس التأديبية. وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام - وما في حكمها - المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقا للأنظمة واللوائح.