وتبدأ مدة الاعتراض من تاريخ تسليم صورة صك الحكم، ومن تاريخ تبليغه إذا كان الحكم غيابيا، وإذا كان المحكوم عليه سجينًا أو موقوفًا فعلى الجهة المسؤولة عنه إحضاره للمحكمة لتسلم صورة الحكم وتمكينه من تقديم اعتراضه في المدة المحددة، ويقف سريان مدة الاعتراض بموت المعترض أو زوال أهليته أو صفة من يمثله ويستمر حتى يزول العارض أو يبلغ الورثة، وتودع مذكرة الاعتراض لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم مشتملا على بيان الحكم المعترض عليه ورقمه وتاريخه وأسباب الاعتراض وطلبات المعترض وتوقيعه، وتقيد يوم إيداعها وتحال فورا إلى الدائرة التي أصدرت الحكم ويجوز للدائرة أن تعيد النظر في الحكم وتعديله وإبلاغ الخصوم بذلك، أو تؤكده وفي هذه الحالة ترفعه مع صوره من ضبط القضية ومذكرة الاعتراض وجميع الأوراق إلى محكمة الاستئناف بعد انتهاء مدة الاعتراض، وإذا لم يبين المعترض نوع طلب الاستئناف سواء مرافعة أو تدقيقا تنظره المحكمة مرافعة. ونخلص إلى أن محكمة الاستئناف تحدد جلسة للنظر في الاعتراض فإن لم يحضر المعترض بعد تبلغة بالموعد، ومضى ستون يوما ولم يحضر أو يطلب السير في الدعوى، فتحكم المحكمة بسقوط حقه في الاستئناف، وإذا حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم صادر بعدم الاختصاص أو عدم السير في الدعوى وجب عليها إعادته للمحكمة التي أصدرته للنظر في موضوعه، وإن حكمت المحكمة بتأييد الحكم فتصدر قرار بذلك وتهمش على الصك وتعيده للمحكمة التي أصدرته، وفي حالة القضاء بنقض الحكم جزئيا أو كليا فتصدر محكمة الاستئناف قرارا بذلك، وتهمش بمضمونه على صك حكم محكمة الدرجة الأولى وضبطه وسجله، ثم تنظر محكمة الاستئناف في الدعوى سواء جزئيا أو كليا وتحكم فيها وفق الإجراءات النظامية.
• المادة 638 الاستئناف طعن يقدم الى محكمة الدرجة الثانية بقصد ابطال او تعديل حكم صادر عن محكمة الدرجة الاولى. 639 جميع الاحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الاولى تقبل الاستئناف الا ما استثني منها بنص في القانون. 640 - معدلة مادة 640: بالنظر الى قيمة المتنازع عليه لا تخضع للاستئناف الاحكام التي تفصل في نزاع ذي قيمة معينة لا تتجاوز الثلاثة ملايين ليرة لبنانية. يعتد بقيمة المتنازع عليه بتاريخ تقديم الاستئناف تسري احكام الفقرة الثانية من هذه المادة على الدعاوى العالقة ويعمل بها فور نشر هذا القانون.. 641 - معدلة مادة 641: خلافا لاحكام المادة السابقة يجوز الاستئناف لو كانت قيمة التنازع فيه لا تزيد على ثمانماية الف ليرة لبنانية اذا بني على احد الاسباب التالية: 1- عدم الاختصاص الوظيفي او النوعي. 2 - بطلان الحكم لعيب فيه او بطلان الاجراءات الجوهرية التي بني عليها الحكم. 3- التناقض في منطوق الحكم الذي يتعذر معه تنفيذه. 4- اغفال الفصل في احد المطالب. 5- الحكم بما لم يدع به او بأكثر مما ادعي به. 642 يجوز تقديم الاستئناف فور صدور الحكم النهائي وقبل تبلغه اذا كان الرسم قد دفع. 643 - معدلة مادة 643: باستثناء الحالات التي يعين فيها القانون مهلة للاستئناف تكون هذه المهلة: - ثمانية ايام من تاريخ تبليغ الحكم لاستئناف احكام قاضي الامور المستعجلة والاحكام الفاصلة في مشاكل التنفيذ والصادرة عن رئيس دائرة التنفيذ والقرارات القاضية بتدابير مؤقتة.
وان طلب الخصم الرامي الى تصديق الحكم المستأنف يعد تبنيا منه لاسباب هذا الحكم غير المتعارضة مع ما يدلي به في الاستئناف.. 662 - معدلة مادة 662: لا يقبل في الاستئناف اي طلب جديد الا اذا كان من الطلبات المقابلة او الطلبات المتفرعة عن الطلب الاصلي او المشمولة ضمنا به او اذا كان يرمي الى المقاصة او اذا كان من قبيل الدفاع لرد طلبات الخصم او كان يهدف الى الفصل في مسائل ناشئة عن تدخل الغير او عن حدوث او كشف واقعة ما. وتقبل كذلك الطلبات الرامية الى النتيجة عينها المطلوبة امام محكمة الدرجة الاولى ولو بالاستناد الى اساس قانوني جديد. على ان الطلبات الجديدة تبقى مقبولة اذا لم يعترض الخصم على قبولها. 663 - معدلة مادة 663- ان طلبات الفوائد والمتأخرات وٌبدلات الايجارٌ واللواحق الاخرى التي استحقت منذ صدور الحكم وطلب التعويض عن الاضرار الواقعة من جراء الحكم او منذ صدوره لا تعد من الطلبات الجديدة ويمكن الادلاء بها استئنافا كطلبات اضافية بموجب لائحة. 664 اذا استؤنف حكم نهائي يقضي برد الدعوى لسبب لا يتعلق بالموضوع فعلى محكمة الاستئناف اذا فسخت هذا الحكم ان تنظر في الموضوع. تطبق القاعدة ذاتها في حالة فسخ الحكم المتعلق بالموضوع بسبب بطلان اجراءات المحاكمة او الحكم.
رأي في الأنظمة الاعتراض بطلب الاستئناف يعتبر طريقة الطعن العادي في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، ولا يجوز الطعن في الحكم القابل للاستئناف بطريق غير عادي كالتماس إعادة النظر أو النقض. والاستئناف يعد تطبيقا لمبدأ التقاضي على درجتين وتهيئة فرصة للخصوم لتقديم ما فاتهم من بينات أو دفوع أمام هيئة جديدة أكثر عددًا وخبرة قضائية، ويعتبر نوعا من الرقابة على الأحكام للتأكد من إعمال القواعد الشرعية والنظامية، ولا يقبل الاعتراض إلا من المحكوم عليه ولو لم يكن حاضرا، أو ممن يكون الحكم حجة عليه، أو ممن لم يقض له بكل طلباته، ويجوز للمحكوم عليه بحكم قابل للاستئناف الاكتفاء بطلب تدقيق الحكم ما لم تر المحكمة نظرها مرافعة. وجميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى خاضعة للاستئناف ما عدا الأحكام في الدعاوى اليسيرة أو الأحكام التي يكتفى بتدقيقها والتي يحددها المجلس الأعلى للقضاء، ولا يجوز تقديم طلبات جديدة في الاستئناف ما لم تكن مرتبطة بالطلب الأصلي، ولا يجوز إدخال من لم يكن طرفا في الحكم المستأنف ما لم يكن الادخال من قبل المحكمة لإظهار الحقيقة أو ممن يكون الحكم حجة عليه، ومدة الاعتراض ثلاثون يوماً ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام، فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في الاعتراض، وعلى الدائرة تدوين محضر بسقوط الحق في الاستئناف في ضبط القضية، والتهميش على صك الحكم وسجله بأن الحكم قد اكتسب القطعية، وإذا كان المحكوم عليه ناظر وقف أو وصياً أو ولياً أو ممثل جهة حكومية ونحوه، ولم يطلب الاستئناف أو طلب الاستئناف أو التدقيق ولم يقدم مذكرة الاعتراض خلال المدة المقررة نظاماً، أو كان المحكوم عليه غائباً وتعذر تبليغه بالحكم فعلى المحكمة أن ترفع الحكم إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه مهما كان موضوع الحكم، ولا يشمل ذلك القرار الصادر على الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم من المحكمة المختصة منفذاً لحكم نهائي سابق، والحكم الصادر في شأن مبلغ أودعه أحد الأشخاص لمصلحة شخص آخر، أو ورثته ما لم يكن للمودع أو مَنْ يمثله معارضة.
- ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الحكم الوجاهي لاستئناف سائر الاحكام التي تصدر عن محاكم الدرجة الاولى. عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الاستئناف فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم. في حالة تعدد الاحكام الصادرة في قضية واحدة فانه يمكن استئناف ما يقبل الاستئناف منها على حدة او استئنافها مع الحكم النهائي ضمن المهل المحددة قانونا. 644 يقدم الاستئناف من اي خصم في المحاكمة ذي مصلحة فيه, ان لم يكن قد عدل عنه. 645 - معدلة مادة 645: لا يجوز توجيه الاستئناف الا ضد خصوم في المحكمة الابتدائية, مع مراعاة القواعد الخاصة بالقرارات الرجائية. ويجوز ان يوجه الاستئناف ضد اي من الخصوم في المحاكمة الابتدائية. 646 للمستأنف عليه ان يقدم بوجه المستأنف استئنافا طارئا طعنا بالحكم المستأنف ولو بعد الرضوخ له او انقضاء مهلة استئنافه. اذا تعددت الاحكام الصادرة في القضية ولم يتناول الاستئناف الاصلي سوى حكم منها, جاز ان يتناول الاستئناف الطارىء هذا الحكم وسائر الاحكام الاخرى ولو بعد الرضوخ لها او انقضاء مهل استئنافها. 647 - معدلة مادة 647: للمستأنف الاصلي في حال استئناف خصمه حكما لم يتناوله استئنافه ان يقدم بدوره استئنافا اضافيا طعنا بهذا الحكم وبكل حكم آخر صادر في الخصومة لم يتناوله استئنافه السابق.
كما له, بعد ان تناول في استئنافه بعض جهات الحكم وتناول استئناف خصمه الطارىء الجهات الاخرى منه, ان يقدم استئنافا اضافيا طعنا بسائر جهات الحكم التي لم يتناولها استئنافه الاصليٌ. 648 - معدلة 648: يجوز تقديم الاستئناف الطارىء ايضا بوجه مستأنف عليه اخر او اي خصم في المحكمة الابتدائية ولو غير مستأنف عليه, متى كان مقدم الاستئناف الطارىء قد وجه ضده في المحاكمة الابتدائية مطالب قضي بردها. ولمن وجه اليه استئناف طارىء ان يقدم استئنافا طارئا مقابلا ولو بعد رضوخه للحكم او انقضاء مهلة استئنافه. 649 يجوز لمن لم يوجه اليه الاستئناف وكان خصما في المحاكمة الابتدائية ان يستأنف بصورة طارئة الحكم الذي رضخ له او انقضت مهلة استئنافه متى كان يضار من الاستئناف الاصلي او الاستئناف الطارىء المقدم من سواه. 650 يجب تقديم الاستئناف الطارىء او الاستئناف الاضافي بأول لائحة يقدمها من يرفعه. اما الاستئناف الطارىء المقدم من غير المستأنف عليه فيبقى مقبولا حتى اختتام المحاكمة. 651 اذا كان الاستئناف الطارىء او الاستئناف الاضافي مقدما بعد رضوخ من يرفعه او بعد انقضاء مهلة الاستئناف الاصلي فان قبوله يعلق على بقاء الاستئناف الذي انبعث عنه, فان لم يقبل هذا الاستئناف شكلا او رجع عنه المستأنف زال الاستئناف الطارىء او الاضافي, مع مراعاة احكام المادة 523.
652 - معدلة مادة 652: يجوز التدخل في الاستئناف لكل ذي مصلحة ما لم يكن خصما او ممثلا في المحاكمة الابتدائية او كان ماثلا فيها بصفة اخرى. كما يجوز ادخال الشخص المذكور في الاستئناف. 653 في القضايا التي يصح فيها الصلح يجوز العدول عن حق الاستئناف. لا يصح العدول قبل اقامة الدعوى, بل يجوز بعد اقامتها. وهو يتم باتفاق صريح قبل صدور الحكم, ويتم بعد صدوره بالرضوخ له صراحة او ضمنا. يعتبر تنفيذ الحكم طوعا بدون تحفظ رضوخا له. 654 منذ تقديم الاستئناف تفقد محكمة الدرجة الاولى حق الفصل في مشاكل تفسير حكمها ومشاكل تنفيذه المتعلقة بالموضوع او في تصحيح الاغلاط المادية الواردة فيه, ويعود النظر في هذه الامور الى محكمة الاستئناف اثناء النظر في القضية. اما المشاكل التي طرأت بعد صدور الحكم الاستئنافي فيعود حق النظر فيها الى محكمة الدرجة الاولى في حالة تصديق الحكم والى محكمة الاستئناف في حالة فسخه. 655 - معدلة مادة 655: يقدم الاستئناف بموجب استحضار يودع قلم المحكمة المقدم اليها وتراعى فيه القواعد المقررة للاستحضار امام محكمة الدرجة الاولى. ويجب ان يوقع من محام في الاستئناف وان يشتمل على بيان الحكم المستأنف بذكر المحكمة الصادر عنها وتاريخه, واسباب الاستئناف والطلبات.
665 لمحكمة الاستئناف ان تقرر في اي وقت وقف تنفيذ الاحكام التي وصفت خطأ بأنها قطعية. 666 بعد سماع المرافعات يجري استطلاع رأي النيابة العامة في الحالات التي ينص عليها القانون. 667 القرار الاستئنافي الذي يصدق الحكم البدائي يعد متبنيا لاسباب هذا الحكم غير المتعارضة مع اسبابه.
ويصدر القرار الاستئنافي غيابيا ويكون قابلا للاعتراض اذا كان المستأنف عليه قد تخلف عن الحضور ولم يكن التبليغ حاصلا لشخصه او لوكيله المحامي ولم يقدم لائحة بدفاعه. 658 يجري التحقيق في الدعوى وتحضيرها للمرافعة بواسطة مستشار ينتدبه رئيس محكمة الاستئناف لهذه الغاية, وذلك طبقا لاحكام المادة 456. للمستشار المنتدب ان يتثبت من ورود الاستئناف في المهلة, فاذا وجد انه مقدم بعد انقضائها عرض الامر فورا على المحكمة لاتخاذ القرار بشأنه. ويعرض ايضا على المحكمة مسألة وقف تنفيذ الحكم المستأنف الذي وصف خطأ بأنه قطعي. 659 يطرح الاستئناف مجددا القضية المحكوم بها امام محكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد في الواقع والقانون. 660 ينحصر نظر محكمة الاستئناف للنزاع في الوجوه التي تناولها الاستئناف صراحة او ضمنا وتلك المرتبطة بها. وتنشر القضية برمتها امام محكمة الاستئناف اذا لم يكن الاستئناف محصورا ببعض الوجوه فقط, او اذا كان يرمي الى ابطال الحكم او اذا كان موضوع النزاع غير قابل للتجزئة. 661 - معدلة مادة 661: للخصوم ان يتذرعوا في الاستئناف تأييدا للمطالب المقدمة منهم امام محكمة الدرجة الاولى باسباب ودفوع واوجه دفاع جديدة وان يقدموا مستندات وادلة جديدة.
ويجب ان ترفق به صورة طبق الاصل عن الحكم المستأنف, وان ترفق به كذلك المستندات المؤيدة للاستئناف ما لم تكن مودعة ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه. يجب ان تذكر اسباب الاستئناف صراحة, ولا تكفي الاحالة بشأنها الى اللوائح المقدمة في المحاكمة الابتدائيةٌ. وعلى المستأنف اذا كان استئنافه اصليا ان يودع التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم القضائية. يصادر هذا التأمين لمصلحة خزينة الدولة في حالة رد الاستئناف ويعاد الى المستأنف اذا حكم له بطلباته او ببعضها او اذا رجع عن استئنافه. 656 - معدلة مادة 656: على قلم محكمة الاستئناف ان يطلب ضم ملف المحاكمة الابتدائية في اليوم التالي لليوم الذي يقدم فيه الاستئناف. وعلى قلم المحكمة التي اصدرت الحكم ان ترسل هذا الملف خلال سبعة ايام على الاكثر من تاريخ طلبه وتخفيض هذه المهلة الى ثلاثة ايام في الدعاوى المستعجلة. ما لم تقرر محكمة الاستئناف مهلا اقصر. وتحكم هذه المحكمة على من يهمل في طلب ضم الملف او في ارساله في المهلة بغرامة من عشرة آلاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 'بحكم غير قابل للطعن. 657 تطبق في الاستئناف القواعد والاصول التي تتبع لدى محكمة الدرجة الاولى بما يتعلق بتبادل اللوائح والمهل والتبليغ واجراءات المحاكمة واصدار الاحكام ما لم ينص القانون على غير ذلك.